Régime fiscal applicable à l'organisation en Tunisie de spectacles par des non-résidents

حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس من قبل غير مقيمين

  من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس من قبل غير مقيمين  المرجع : مكتوبكم  المؤرخ 29 جويلية 2013  لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في ميدان الإتصال، أبرمت في إطار تنظيم تظاهرة جهوية

Details

Reference: P P 1686/2013
Published on: 07/08/2013
Country: Tunisia

Activity sector

Type of text