من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ********** فرع تونس
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 جانفي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ********** فرع تونس جمعية خيرية لا تهدف إلى تحقيق أرباح، تم تكوينها طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011