Régime fiscal applicable à l’association d'aide aux réfugiés

حول النظام الجبائي المطبق على جمعية إغاثة اللاجئين فرع تونس

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ********** فرع  تونس  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 جانفي 2016 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ********** فرع تونس جمعية خيرية لا تهدف إلى تحقيق أرباح، تم تكوينها طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011