Régime du forfait BIC, régime réel pour un taxi

النظام التقديري بعنوان إستغلال رخصة سيارة أجرة

  مذكرة خاصة عدد 317 بتاريخ 16 ماي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF ) " لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال رخصة سيارة أجرة وتطلبون مدكم بإيضاحات حول : - الواجبات الجبائية التي تخضعون لها حسب النظام التقديري، - ال