مذكرة خاصة عدد 317 بتاريخ 16 ماي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال رخصة سيارة أجرة وتطلبون مدكم بإيضاحات حول :
- الواجبات الجبائية التي تخضعون لها حسب النظام التقديري،
- ال