مذكرة خاصة عدد 304 بتاريخ 25 جانفي 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبك أن نشاطك يتمثل في المعالجة الطبيعية وأنك متحصلة في الغرض على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تخول لك الإنتفاع خاصة بأحكام الفصل 9 من مجلة تشجيع الإستثمارات، وتطلبين تمكينك من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأد