مذكرة خاصة عدد 76 بتاريخ 30 جانفي 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد ّ تضمن مكتوبكم أن الشركة "م" متحصلة على شھادة إيداع تصريح بالإستثمار تخول لھا الإنتفاع بأحكام الفصول 7 و 8 و 9 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعنوان نشاط النقل الصحي وتطلبون تمكينھا من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضا