الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لعملية اقتناء تطبيقة إعلامية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أكتوبر 2014
تضمن مكتوبكم طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لعملية إقتناء تطبيقة معلوماتية ل