مذكرة خاصة عدد 739 بتاريخ 18 ماي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم تشترون الذهب بإعتباركم وكلاء شركات تنشط في قطاع صناعة المصوغ من الذهب، من البنك المركزي التونسي أو من الأشخاص الذين يرغبون في بيع مصوغهم الشخصي المعد للتكسير حسب ما ينص عليه الفصل 15 وما بعده من القانون عدد 17 لسنة 2005 ا