مذكرة خاصة عدد 2358 بتاريخ 04 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنّ شركتكم التي تستغل سيارات الأجرة (التاكسي الفردي) قد انتدبت جملة من سائقي سيارات الأجرة للعمل لديها مقابل أجر شهري ونسبة من مداخيل سيارات الأجرة التي يشتغلون عليها وذلك بموجب عقود شغل وطلبت