Rattachement des produits à l’exercice de leur réalisation et des charges à l’exercice de leur engagement

النظام الجبائي للشركات المصدرة كليا و المحدثة سنة 2017 الناشطة في مجال الاعلامية

  مذكرة خاصة عدد 1408 بتاريخ 16 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم أنشأتم في شهر أوت من سنة 2017 شركة "C" التي تمارس نشاط الخدمات الإعلامية مبينين أنـها شركة مصدرة كليا ذات رأس مال أجنبي، وطلبتم بالتالي معرفة : - هل تنتفع الشركات المصدرة كليا المحدثة سنة 2017

Details

Reference: P P 1408/2018
Published on: 16/05/2018
Country: Tunisia

Activity sector