إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
و على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية .
وعلى الق