Le ministre des finances,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi des finances complémentaire pour l’année 2012 e
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على مجلّة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 والمتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصّة الفصول 14 و15 و17 و18 و24 و25 منه،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 الم