REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
Note commune N° 2/2021
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant
الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثّمار
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
ملخص
مراجعة