Modalité de paiement des droits d'enregistrement

المعلوم المستوجب على وعد بيع عقار معد للصناعة لدى باعث عقاري

مذكرة خاصة عدد 103 بتاريخ 30 جانفي 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والمتعلق بمعرفة المعلوم المستوجب على وعد بيع عقار معد للصناعة لدى باعث عقاري، يشرفني أن أحيطكم علما بأن وعود بيع العقارات تخضع لنفس نظام التسجيل المطبق على عقود البيع والمحدد بـ 5% من ثمن البيع مضافا إليه الأ