Modalité de justification des dépenses versées à des particuliers

إمكانية تسجيل المبالغ المبذولة لإقتناء هذه المواد الأولية كأعباء قابلة للطرح

مذكرة خاصة عدد 1954 بتاريخ 21 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة تمارس نشاط تجميع النفايات الصلبة غير السامة تتزود من النفايات البلاستيكية عن طريق أشخاص عاديين لا يمارسون نشاطا تجاريا وبالتالي، فإن هذه الشراءات لا تعتمد على فواتير أو أي سندا