Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la cour de compte

Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier  La présente loi fixe les compétences, l’orga

Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la cour de compte

قانون أساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بمحكمة المحاسبات

باسم الشّعب، وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، الباب الأول أحكام عامة يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه: الفصل الأوّل  يضبط هذا القانون اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها. الفصل 2 تُكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي، وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال الع