Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à l'article 9 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a &eac
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تضاف إلى الفصل 9 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة تكون الفقرة الثانية وتصبح الفقرة الثانية منه الفقرة الثالثة وذلك على النحو التالي :
الفصل 9 (فقرة ثانية)