Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République prumulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 8 et 9 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux zones économiques franches sont modifiés et remplacés par les
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه
الفصل 1
نقح الفصلان 8 و9 من القـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة وعوضا بالأحكام الآتية:
الفصل 8 (جديد)
تعفى كل أشغال البنية الأساسية من الضرائب والمعاليم والرسوم الموظفة عليها.
ولا تخضع المؤسسات المنتصبة بالم