Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la Républque promulgue la loi dont la teneur suit:
Chapitre Premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier
La formation professionnelle est l'une des composantes du dispositif national d'éducation, de qualifica
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التكوين المهني هو إحدى مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتأهيل والتشغيل وهو يهدف إلى تنمية الموارد البشرية وإلى الترقية الإجتماعية والمهنية وإلى تحقيق أهداف التنمية.
الفصل 2
يرمي التكوين المهني إلى الت