Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code des procédures pénales et notamment ses articles 224, 225, 234, 237, 240, 241, 242 et 250,
Vu le code pénale et notamment ses articles 38 et 43 (paragraphe premier),
Vu la loi n° 82-70 du 6 aoû
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير الداخلية ،
بعد الإطلاع على مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة على فصولها 224 و 225 234 و234 و237 و 240 و 250و242 ،
وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصلين 38 و 43 الفقرة الأولى منها،
وعلى القـانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القـانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ،