Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :
Arrête :
Art 1
Les textes publiés ci-après et relatifs à l’encouragement aux investissements agricoles et de pêche sont réun
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
جماعة النصوص المنشورة في ما يلي والمتعلقة بالتشجيع على الإستثمارات الفلاحية والصيد البحري.
الفصل 2
الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذه المجلة وخاصة القانون 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتشجيع الاستثمار