Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Les articles 12 (deuxièmement), 14, 25, 35 (alinéa 3), 42,65 (alinéa 3), (alinéa 4) et (dernier alinéa), 66 et 75 du code
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ـ تلغى الفصول 12 (الفقرة ثانيا) و14 و25 و35 (الفقرة الثالثة) و42 و65 (الفقرة الثالثة) و( الفقرة الرابعة) و(الفقرة الأخيرة) و66 و75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وتعوّض بالأحكام ا