Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté un titre IV à la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يضاف عنوان رابع للقانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 والمتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف
العنوان الرابع
شهادات الاستثمار وشهادات حق الإقتراع
الفصل 42
يمكن للجلسة العامة الاستثنائية لشركة خفية