Loi n° 88-95 du 2 Août 1988 relative aux archives

Au nom du peuple,  La chambre des députés ayant adopté,  Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  TITRE I  Des archives  Art 1er Les archives sont, au sens de la présente loi, l'ensemble des documents quels que soient leur date, leu

Loi n° 88-95 du 2 Août 1988 relative aux archives

قانون عدد 95 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بالأرشيف

باسم الشعب ،  وبعد موافقة مجلس النواب  يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الباب الأول في الارشيف  الفصل 1 الارشيف - حسب هذا القانون - هو مجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها .