Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Des archives
Art 1er
Les archives sont, au sens de la présente loi, l'ensemble des documents quels que soient leur date, leu
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
في الارشيف
الفصل 1
الارشيف - حسب هذا القانون - هو مجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها .