Modifié par :
- Loi n° 88-40 du 6 mai 1988
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté.
Promulguons la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
Les régimes de sécurité sociale institu&e
نقح بـ :
- القانون عدد 40 لسنة 1988 مؤرخ في 6 ماي 1988
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الاتى نصة :
الفصل 1
تنسحب انظمة الضمان الاجتماعى الواقع سنها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) على الطلبة فى نطا