Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,
Vu la
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة وخ