Modifiée par :
- Loi n° 2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent
Article premier
Sont considéré
نقح بـ :
- القانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
اصدرنا القانون الاتى نصة :
الفصل الاول
ان جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضى م