باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور ،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود ،
وعلى الامر المؤرخ فى 21 جمادى الاولى 5354 (20 اوت 1935) الضابط لمعين الفائض القانونى ،
وعلى الامر المؤرنح فى 22 ذي القعدة 1355 (3 فيفرى 1937) المتعلق بالرباء ،
وعلى الا