Loi n° 59-148 du 7 novembre 1959 Modifiant certains articles du code des obligations et des contrats

Loi n° 59-148 du 7 novembre 1959 Modifiant certains articles du code des obligations et des contrats

قانون عدد 59-148 لسنة 1959 مؤرخ في 7 نوفمبر 1959 يتعلق بتنقيح بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود

باسم الشعب  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور ، وعلى مجلة  الالتزامات والعقود ، وعلى الامر المؤرخ فى 21 جمادى الاولى 5354 (20 اوت 1935) الضابط لمعين الفائض القانونى ، وعلى الامر المؤرنح فى 22 ذي القعدة 1355 (3 فيفرى 1937) المتعلق بالرباء ، وعلى الا