Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Sont approuvés le protocole financier et son annexe, conclus à Tunis respectivement le 28 décembre 2017 et le 31 janvie
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد
ـ تمّت الموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين بتونس على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصّص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى