Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi fixe le cadre général de l’organisation de la formation pratique réalis&eacut
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضبط هذا القانون الإطار العام لتنظيم التكوين التطبيقي الذي ينجزه الطلبة المسجلون بمؤسسات التعليم العالي والبحث بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
العنوان الأول
في أهداف التكوين التطبيقي للطلبة وصيغه