Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Le paragraphe premier de l'article 62 du code d'incitations aux investissements est modifié comme suit:
Dans le cas où un investissement r
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تنقح الفقرة الأولى من الفصل 62 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما يلي :
عندما يخوّل للاستثمارات المنجزة في إطار هذه المجلة الانتفاع بعدة منح استثمارية لا يمكن أن يتجاوز مجموع هذه المنح نسبة 25 % من تكاليف الاستثمار، وذلك بدون اعتبار مساهمات الدولة في تح