Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à la loi n° 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques deux articles 77 (bis) et 77 (ter) dont la teneu
باسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
فصل وحيد
يضاف إلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية فصلان 77 (مكرر) و77(ثالثا) هذا نصهما:
الفصل 77 (مكرر)
لا ينطبق الأحكام المتعلقة بتسيير المؤسسات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية و لا على م