Modifiée par:
- La Loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995
- La Loi organique n° 2006-42 du 26 juin 2006
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
نقح بـ :
- القانون أساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995
- القانون أساسي عدد 42 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
التجهيزات المعدة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية يخضع توريدها وصنعها وا