Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la lois dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions Générales
Article Premier
Les dispositions de la présente loi s'appliquent
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
تنطبق أحكام هذا القانون على مراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وعلى تسويقها وعلى الإعلام المتعلق باستعمالها وكذلك على تسوي