Abrogé implicitement par l'art.2 de l'arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2017, fixant la liste des substituts du lait maternel
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commerciali
ألغي ضمنيا بالفصل 2 من قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1