Article premier
Le présent code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce.
Article 2
Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à des actes de production, circulation, spéculation, entremise, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Nota
الفصل الأول
تنطبق أحكام هذا القانون على التجار والأعمال التجارية.
الفصل 2
يعد تاجرا كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون.
ويعد تاجرا بالخصوص كل من يباشر على وجه الاحتراف :
- استخراج المواد الأولية
- صنع ال