Les personnes soumises au forfait d’impôt ne sont pas tenues par l’obligation de retenue à la source sur les loyers

الأشخاص المطالبين بالقيام بالخصم من المورد على معينات الكراء

مذكرة خاصة عدد 2505 بتاريخ 10 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) «لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بكراء محل لإستغلاله كقاعة ألعاب للعموم ولبيع مواد إعلامية وإلكترونية (playstation) وأنكم تخضعون بعنوان نشاطكم للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري. فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد لمع

Details

Reference: P P 2505/2018
Published on: 10/09/2018
Country: Tunisia