Les équipements usagés importés dans le cadre du décret gouvernemental n° 2017-419 ne bénéficient pas de l’avantage de suspension de la TVA

توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على معينات الإيجار المالي

  مذكرة خاصة عدد 205 بتاريخ 25 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمن مكتوبكم طلب معرفة إمكانية الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على معينات إيجار مالي متعلقة بتجهيزات مستعملة موردة في إطار الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات