Les entreprises agricoles privées sont exonérées du Foprolos

الشركات الفلاحية الخاصة معفاة من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

مذكرة خاصة عدد 298 بتاريخ 05 مارس 1999- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إن كانت الشركة خاضعة للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المحدثة بالقانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 13 أوت 1977، أتشرف بإعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من القانو

Details

Reference: P P 298/1999
Published on: 05/03/1999
Country: Tunisia