La taxe sur les voyages maritimes internationaux est due à la date d’entrée en Tunisie

تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات البحرية الدولية على كل مسافر يدخل البلاد التونسية

  مذكرة خاصة عدد 1492 بتاريخ 05 ماي2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه عدم تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات البحرية الدولية على المسافرين الذين اقتنوا تذاكرهم قبل تاريخ دخول المعلوم المذكور حيز التطبيق وتغيير طريقة استخلاصه عن طريق طابع جبائي، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى ال