NOTE COMMUNE N° 3/2017
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 relatives à l'allégement de la charge fiscale des personnes physiques à faible revenu et au renforcement de l'&eacu
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجباني
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2017
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 14 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 الرامية إلى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية.
الملحق: أمثلة تطبيقية