مذكرة خاصة عدد 875 بتاريخ 10 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن قانون المالية لسنة 2010 سن شروطا إضافية للإنتفاع بالإمتياز الجبائي لإعادة الإستثمار خارج المؤسسات وخاصة منها رصد الأرباح أو المداخيل المعاد إستثمارها بخصوم الموازنة بحساب غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في السند