Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation du régime de sécurité sociale et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le code du trava
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وبالخصوص على الفصول 157 إلى 16