Exonération des entreprises agricoles privées du FOPROLOS

إعفاء الشركات الفلاحية من دفع المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

  مذكرة خاصة عدد 211  لسنة  2005  - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF) « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن الفصل الأول من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 نص على إعفاء الشركات الفلاحية من دفع المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء غير أنه تمت مطالبة شركة الإستغلال الفلاحي