Exclusion des activités de consignation de navires des avantages prévus par le CII

إنتفاع خدمات شحن السفن بالإمتياز الممنوح للتصدير المنصوص مجلة تشجيع الإستثمارات

مذكرة خاصة عدد 35 بتاريخ 05 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الخدمات التي تسديها شركتكم بإعتبارها أمين سفن لفائدة مجهزي السفن الأجانب بالموانىء التونسية تعتبر عمليات تصدير على معنى أحكام مجلة تشجيع الإستثمارات أو