مذكرة خاصة عدد 2357 بتاريخ 4 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه وفي إطار تطبيق أحكام الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 والمنقح بالأمر عدد 744 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 ، فإنٌ الدولة التونسية تبرم مع الشركات التي تستو