Enregistrement d'un contrat de mutation complémentaire à la mutation initiale d'un immeuble à usage d'habitation

إمكانية إنتفاع العقد التكميلي بالتسجيل بالمعلوم القار

  مذكرة خاصة عدد 1606 بتاريخ 19 ديسمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "ع" بصفتها باعثا عقاريا قامت بتاريخ 8 جانفي 2009 بإبرام عقد يتعلق ببيع الشقة عدد... من إقامة... الكائنة بـ... لفائدة السيد "ف". وقد تم بتاريخ 12 جانفي 2009 تسجيل العقد