مذكرة خاصة عدد 48 بتاريخ 07 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتعلق بطلب بعض الإستفسارات بخصوص النظام الجبائي الذي تخضع له الإمتيازات العينية والمنح المنصوص عليها بالأمر عدد 1011 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من م