REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 23/2016
Objet : Droits d’enregistrement exigibles sur certains actes
Dans le cadre de l'application des dispositions du code des droits d’enregistrement et de timb
مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2016
الموضوع : معاليم التسجيل المستوجبة على بعض الكتابات
في إطار تطبيق أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ، طرحت الأسئلة التالية وتمت الإجابة عليها كما يلي:
السوال عدد 1:
هل تستوجب معاليم التسجيل النسبي على وعود بيع ؟
الإجابة:
تخضع بمقتضى العدد الأول من الفصل 2